سليمان بن الأشعث السجستاني
122
سنن أبي داود
أبى عبيدة ، عن عبد الله ، قال : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، قال : فجاء سعد بأسيرين ولم أجيئ أنا وعمار بشئ . ( 31 ) باب في المزارعة 3389 حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر يقول : ما كنا نرى بالمزارعة بأسا ، حتى سمعت رافع بن خديج يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، فذكرته لطاوس ، فقال : قال لي ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ، ولكن قال : ( لان يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ) . 3390 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا ابن علية ، ح وثنا مسدد ، ثنا بشر ، المعنى ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ، عن الوليد بن أبي الوليد ، عن عروة بن الزبير ، قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتاه رجلان ، قال مسدد : من الأنصار ، ثم اتفقا : قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ) زاد مسدد : فسمع قوله : لا تكروا المزارع ) . 3391 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد ، قال : كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة . 3392 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ، أخبرنا عيسى ، ثنا الأوزاعي ، ح ، وثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث ، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، واللفظ للأوزاعي ، حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري ، قال : سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ، فقال : لا بأس بها ، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ويسلم هذا ، ويسلم هذا ويهلك
--> 3392 - الماذيانات : ما ينبت على حافتي مسيل الماء والسواقي وهو فارسي معرب .